العلامة الحلي
214
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
انصرف " ( 1 ) والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به ( 2 ) . ج - قد بينا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف ؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث ( 3 ) . مسألة 316 : التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق ، فلولا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوي المحدث والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ . وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك ( 4 ) . تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل - وبه قال مالك ، والثوري ( 5 ) - لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة . وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء ( 6 ) - وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) - لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الأولى . وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 185 / 534 ، الإستبصار 1 : 81 / 254 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 110 . ( 3 ) المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306 . ( 4 ) المنتقى للباجي 1 : 115 ، المجموع 2 : 221 ، المغني 1 : 286 ، حلية العلماء 1 : 184 . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 46 - 47 ، ونسبه أيضا إلى مالك والثوري في المعتبر : 109 . ( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 109 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 114 .